المحقق الحلي
148
المعتبر
وقال أبو حنيفة : إذا قال حي على الصلاة فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر ، يدل على ما قلناه رواية حفص وستأتي . الآداب : روى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس ) ( 1 ) . وعن عمار الساباطي قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه ، سئل فإن كان شديد الوجع قال : لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة ) ( 2 ) . وعن عمران الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين ، أو بعدهما فقال : إذا كنت إماما " تنتظر جماعة فالأذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك قبلهما أذنت أو بعدهما ) ( 3 ) وعن حفص بن سالم ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال : بل يقومون على أرجلهم قال : فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ) ( 4 ) وهذه الأخبار تتضمن آدابا فلا مشاحة في طرقها . تم الجزء الأول ، ويتلوه الجزء الثاني وأوله ، وأما المقاصد فثلاثة ، وإنما تركنا تاريخ فراغه لأن صاحبه أيده الله تعالى بنى أن يجمع الاثنين في واحد ، فكانا كالكتاب الواحد فلذا تركنا بسم الله الرحمن الرحيم .
--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب الأذان والإقامة باب 31 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب الأذان والإقامة باب 35 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب الأذان والإقامة باب 39 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 4 أبواب الأذان والإقامة باب 41 ح 1 .